الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٢-17 -
*
يصل ذلك بدعوى على المقر له مثل قوله عليه له ألف درهم إلى وقت كذا وكذا كان عليه الألف درهم وهو في الأجل مدع ونحو هذا من الأشياء ومثل قوله له عليه ألف درهم عدنية أو غيرها فإن عليه حكم البلد إذا قطع بين الإقرار والصفة بسكوت أو بكلام ليس من الإقرار فإن قال ذلك متصلا فالقول قوله فإن أقر بعرض من العروض مثل ثوب أو عبد ثم قال هو من جنس كذا أو كذا أو من نوع كذا أو كذا لم يكن عليه إلا ما أقر به فإن أضاف ذلك إلى جنس من العبيد أو الثياب كان عليه الوسط
* مسألة: عن أبي على الحسن بن أحمد وما تقول في رجل أنفذ إلى رجل جملاً طلبه إليه لينتفع به فقال الذى وصل به أو بغيره هذا مما خلف والد الذي أنفذه ووالده خلف شركاء وفيهم يتيم فليس عليه قبول قوله في ذلك
والله أعلم.
مسألة: وعن المبيع والإقرار لابد من المعرفة والتسليم في ذلك أم لا. فإذا وقعت الواجبة كان على البايع التسليم إذا كان البيع من غير الأصول فإن كان البيع على شئ من الأصول فعلى البائع التحديد وأما الإقرار فإنما عليه أن يعرفه ذلك إذا كان من الأصول وكذلك إن كان شئ من الحيوان غايباً فأقر له به فعلى الذى له الاقرار طلبه وقبضه فإن كان فى يد المقر مثله والشهادة للذى له الأقرار والمشترى فإذا أراد ذلك من الذى كان منه الاقرار والبيع كان له ذلك
عليه إلا أن يقر بالحيوان أنه استعمله وهو عارف بهذا فعليه تسليمه إليه