المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٩

-19 -

*

مسألة: وعمن قال على لفلان كذا أو كذا نخلة ومات أيكون على سبيل قضاء الصداق أو غير ذلك فالذى معى أنه إذا لم يسمح به من الصداق انه يكون من الإقرار ويكون له نخل وسط على سبيل ما تقع الوصية إن لو أوصى

له بتلك النخل

صح

مسألة: وعن رجل يقول أن رجلا يخبره بما لابنته من مال فيه فيقول لها موضع كذا أو كذا ولها ذرة ولها النخل التي بعضه أو البستان الذى بعضه ولها النخل التي على الساحل ولم يقل النخل التى هى لى ولا البستان الذى لى فإذا أن هذا الذي أقر به ووصفه شئ في يده أو هم له فاستحقه بوجه من الوجوه فاقراره لإبنته أو لغيرها فجائز وإن لم يصح أنه في يده ولا هو له أو لم يصح ذلك بصفة توجب غير ذلك بصفة أو غير ذلك فليس ذلك بشئ وأما الشاهد يشهد على ما قيل له واستشهد به فما ثبت بذلك من حق والا فليس على الشاهد إذا أشهد بما علم

* مسألة: فإن قال قد بريت إليك من هذا المال من مال بعينه قال هذا عطية ولا أعلم في ذلك إختلافًا فإن قال قد سلمت إليك هذا المال فهذا على ما يكون أساس التسليم من هبة أو وكالة أو معاملة قلت له على الحكم أو على

*

الإطمئنانة قال لا يقع إلا على الإطمئنانة أو يصح في الحكم

مسألة: وفى رجل يقول أنه قد أزال ما له إلى رجل ما يثبت للرجل بقوله