الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٠- Y. -
أزال ماله إليه وقد صار له وهذه الإزالة إقرار أو هبة أو حق فإذا لم يكن له نية من الشهادة إلا أنه قد أزال ماله فالإزالة معنا تتصرف على وجوه منها وكالة
ومنها وديعة ومنها إقرار ومنها هبة والقول قوله فى هذه الإزالة إن كان حيا وإن كان ميتا لم يثبت معنا هذا من وجه الإقرار إلا أن يصح ذلك من إقرار الهالك قلت فإن قال قد جعل له ماله عطية منه أو غير ذلك فهذا يكون معنا عطية وتثبت فيه أحكام العطية وفيه الاحراز وفيه النقض بالجهالة.
* مسألة: وسئلت عن امرأة قالت نخلى هذه لفلانة نحل لها قلت فما اولى بهذا اللفظ الإقرار والنحل فقد قيل الإقرار وقيل النحل إذا كان ذلك موصولاً. وقلت نحلا لها منى فإن لم تقل ذلك كان ذلك إقرار ولا نعلم في ذلك إختلافا وإذا قطعت ذلك القول بسكوت أو كلام غيره كان ذلك إقرارا ولا نعلم في
*
ذلك إختلافا قال المصنف وهذا على قول من يثبت قوله نخلى الغلان وعلى قول من يبطل ذلك فلا يثبت
مسألة: وعن رجل قال اشهدوا أنى قد أسلمت إلى فلان هذه النخلة بعشرة أو قال اشهدوا أنى قد أسلمت إلى فلان هذه النخلة بحق له على قال
دراهم
هذا جائز والنخلة نخلة الذى أسلمت إليه ولكن لو قال اشهدوا أنى قد أسلمت إلى فلان هذه النخلة ولم يذكر بكذا وكذا ولا بحق فقد ينصرف هذا على وجوه قد يسلم الرجل إلى الرجل المال يعمله له والنخلة نخلة الذى أسلمها ولا حق للذى أسلمت إليه فيها.