المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٢١

- 21 -

مسألة: وقال فى رجل يقول أن بيته من موضع كذا وكذا لفلان فقاله في موضع كذا وكذا لفلان وما كان له من موضع كذا وكذا لفلان أن هذا كله لفظ متفق إذا شهد أحد الشاهدين على أحد اللفوظ وشهد الآخر على آخر ثبت ذلك له فكان له كلما شهد وكان له كلما كان فى موضع كذا وكذا مما صح له في ذلك الموضع. قلت له فإن شهد شاهدان أنه قال إن أرضه من موضع كذا وكذا لفلان وشهد شاهدان أن بيته من موضع كذا وكذا لفلان هل يثبت بهذه الشهادة الأرض للمشهود له قال نعم يثبت له من ذلك الموضع من مال المشهد إذا كان ذلك الموضع معروفاً

مسألة: وقال في رجل يقول أنا مقر لفلان بكذا وكذا ولا يقول أنا مقر لفلان على بكذا وكذا ان ذلك ثابت عليه بما قال أنه مقر له به في الوصية وعند الحاكم وليس له فى ذلك رجعة وكذلك اذا وجد في وصيته أقر فلان لفلان بكذا أو كذا فإن ذلك ثابت فى ماله ولو لم يكن في الوصية أقر فلان ان عليه الفلان ولا لفلان عليه وأما إذا قال معترف لفلان أو دائن لفلان بكذا أو كذا فإن ذلك لا يثبت عليه فى الإقرار حتى يقول أنا معترف لفلان أو دائن لفلان على بكذا وكذا أو بكذا أو كذا على وكذلك في الوصية اذا وجد فيها اعترف فلان لفلان بكذا أو كذا أو دان له بكذا أو كذا حتى يقول اعترف فلان ان عليه لفلان كذا وكذا أو دان فلان ان عليه لفلان كذا وكذا أو دان أو اعترف أو قال لفلان كذا وكذا على ففي نحو هذا يكون مقرا و لا يثبت عليه الاقرار بذلك حتى يقول عليه واذا قال لفلان قبلى أو عندى أو معى كذا وكذا

*