المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٢

- 22 -

فإن كان ذلك عند الحاكم سئل كيف كان قبلك أو معك له أو عندك له فان احتج في ذلك فلا يثبت عليه بذلك الاقرار إذا جاء بحجة مثل انها كانت قبله امانة أو وديعة تلفت أو نحو ما يكون له فيه حجة يخرج بها من ذلك بعذر. وأما إذا قال على لفلان أو لفلان على لم يكن له في ذلك حجة عند الحاكم وكذلك إن قال لفلان من مالى كذا أو فى مالى كذا فليس له في ذلك حجة ويثبت عليه ما أقر به. قال وأما إذا قال قبلى لفلان أو معى لفلان أو عندى لفلان كذا أو كذا في وصيته ومات فإن ذلك ثابت في ماله ويكون

إقراراً

* مسألة: قال في رجل قال فى صحته أو فى مرضه لفلان على حق أو لفلان على شيء ان ذلك لا يثبت عليه فى المحيا اذا احتج بشيء من الاشياء من حق الجوار والرحم أو شيء يحتج به وكذلك لا يثبت عليه ذلك في الموت.

مسألة: وفى موضع ان اقر له بشيء من ماله ثبت له ما يقع عليه اسم شيء من اقل ذلك في الحكم وان اقر له الورثة بشيء ما يقع عليه الملك لم يبن لى له أكثر من ذلك قال واذا قال على لفلان حق أو شيء يختار به ما شاء من مالى أو من نخلى أو من نقدى فإن ذلك لا يثبت عليه الا ان يجعل له شيئًا من ماله بلا خيار بحقه ذلك أو شبه ذلك فإنه يثبت له وكذلك ان اقر بحق معروف وجعل له الخيار يأخذ به ما شاء من ماله فلم يختر حتى مات أو رجع عليه فليس له خيار ويكون له حقه قال وكذلك لو قال على لامرأتى حق أو شيء لم يسم