الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٣- 23
ما هو فهى فى ذلك بمنزلة غيرها. قال وأما إذا قال على لامرأتي صداق فإنه يؤخذ لها حتى يقر بما شاء من الصداق ويحلف عليه قال وأما إذا مات وغابت حجته فإنى ارى لها فى ماله أقل الصداقات أربعة دراهم. قلت له وكذلك إن قال على لزوجتي نقد قال نعم قلت وكذلك إن قال على لها عاجل أو آجل قال نعم يثبت لها في ماله مالم يسم لها شيئًا معروفا. قلت له فإن قال على لها صداق كثير. قال اقول أن لها عليه أكثر صدقات نسائها قلت له فإن قال على لفلان غير زوجته نقد هل يثبت عليه شيء. فلا يثبت له فى ذلك شيء وإنما يثبت لزوجته قال فإذا قال على لزوجتى أو لزوجى أو لامرأتي أو لصاحبي فكل ذلك ثابت ويكون ذلك لامرأته.
مسألة: وسألته عن الرجل إذا قال إن حدث بي حدث فلفلان كذا وكذا من مالى أو على له كذا وكذا ان حدث بي حدث فقال قالوا أنه إذا قال ذلك فما حدث به من حدث فهو حدث وإن اغتاط فهو حدث أو بال فهو حدث أو ما كان من شيء فهو حدث ويلزمه ما قال إلا أن يقول إن حدث بي حدث موت أو إن مت فلفلان كذا وكذا من مالى فقال من قال إن ذلك وصية وقال من قال إن ذلك اقرار فقوله إن مت من هذا المرض أو إن مت في هذا المرض فهو سواء وإذا لم يبراء من ذلك المرض حتى مات هو من ذلك المرض حتى مات هو من ذلك المرض قال نعم. وفى موضع إن أقر له ان حدث به حدث الموت وان حدث به حدث أو مات فكل ذلك متقارب