الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٤- TE-
* مسألة: وعن رجل قال عند موته منزلى لزوجتى ولا بنتى إلا أن يحدث حدثا فهذا لا يثبت إلا أن يسمى بالحدث فإذا سمى بالحدث فما لم يحدث ذلك الحدث فهو كما قال ويقسم على عددهم ولا يقسم كقسمة الميراث. وسئل عن رجل قال على درهم لزيد لخالد لمحمد قال يشبه عندى ان يكون الدرهم لمحمد دون الآخرين كما أنه لو قال عمرة زينب فاطمة طالق وكلهن نساؤه طلقت فاطمة ولا يقع على الأوليتين طلاق وهذا قياس الأول وان قال على لزيد درهم العبد الله يشبه ان يكون الدرهم لعبد الله فان قال على لفلان ولفلان ولفلان درهم قال يشبه عندى ان يكون على عددهم فان قال على لزيد عبدالله محمد درهم فلا يبين لى ان يثبت لأحدهم.
*
مسألة: وعن رجل قال عند وعن رجل قال عند الموت على بعض المائة فقال هاشم ومسبح بعض المائة نصف المائة فان قال نحو مائة فهو تسع وتسعين قول هاشم فان قال دون مائة فقد يكون قليلا وكثيرا
مسألة: قال له أرأيت لو قال رجل الدنيا وما فيها لفلان وكان له في الدنيا مال لثبت ماله من الدنيا لفلان قال وكذلك قالوا
* مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل قال لفلان اجل مالى ما يكون له من المال قال يقع لى أنه أفضله ويعتبر فيعطى اجل نخلة واجل غنمه واجل دنانيره من
كل صنف افضله