الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٥*
مسألة: قال أبو سعيد لو أن رجلاً قال لرجل عليك لزيد الف درهم فقال المسئول أقول نعم إنه لا يثبت عليه ذلك في ما يقع لى.
مسألة وقيل في رجل يقول مالى من موضع كذا وكذا لفلان قد وهبته له أو قد أعطيته اياه إن هذا إقرار وليس بعطية وكذلك إن قال هوله قد بايعته اياه فهو إقرار وليس ذلك بيع ولو كان الكلام متصلاً وكذلك لو قال الحق الذي عليه له هو له قد أحالته منه كان اقرارًا وكذلك لو قال قد أعطيته اياه هو له فكل ذلك واحد فهو من رأس المال كان فى المرض أو فى الصحة فهو
ثابت.
* مسألة: وعن رجل رفع على رجل بحق له عليه فاقر له مع الوالى فقال علينا كذا وكذا درهما كم يلزمه فأرى أن يأخذه الوالى حتى يقر ويسمى كم عليه من هذا الحق لهذا الرجل ولا يعذره إلا بذلك فإذا أقر بشيء فليس عليه إلا ما أقر مع
يمينه
مسألة: وسئل عن رجل قال فى صحته إذا مت فنخلتي هذه للمسجد هل أحد
معي
يثبت قال انه قد قيل أنه إقرار وقيل وصية وهو ثابت عندى على المعنيين قلت له فقوله هذه النخلة وذه النخلة وته النخلة إن مت فهى لفلان هل تكون هذه الألفاظ كلها سواء قال هكذا عندى قلت له فقوله إذا مت أو ان مت أو متى ما مت قال كله سواء وعندى إن بعضا يضعف ذلك قوله إذا مت.