الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٦- 26 -
* مسألة: وسئل عن رجل قال له آخر فى صحته متى حدث بك حدث الموت فكل مال كان لك فى موضع كذا وكذا فهو لفلان بن فلان قال نعم قال معى ان فيه اختلافا قال من قال انه يخرج من رأس المال ويكون اقرارا وقال من قال يخرج مخرج الوصية ويكون من ثلث المال وعلى قول من يقول انه يكون اقرارا فقال من قال يكون له فى حياة المقر وبعد موته وقيل إنما هو اقرار بعد
موته
* مسألة: وعن رجل هلك ولده وخلف ولده ولدًا ثم إن الجد مات وأوصى أن ميراث ولدى هو لولده فعلى ما وصفت فليس هذا بشيء حتى يقول لولد ولدى كميراث ابيه من مالى وأما قوله قد أحيا ميراث ولده فلان لولده بحق
*
أو بغير حق فليس هذا بشيء حتى يقول كما وصفت.
مسألة: جواب أبي المؤثر إلى محمد ابن الحسن رحمها الله ذكرت أن أم صالح بنت صالح بن زياد دخلت عليك وقالت اشهدوا لابنى إبنى محمد بن صالح في مالي سهم مثل سهم أبيهما من ميراثه منى وشككت انها قالت ان لو كان حيا فاعلم رحمنا الله واياك ان هذه شهادة لا تثبت لهما شيئا لانها ليست باقرار ومن ذهب فهمه علها اقرارا فليس كما ذهب فهمه إليها لأنها أقرت بماليس بعرف من السهم وان عرفت المال لأنها قالت مثل سهم أبيهما من ميراثه منى وهى لا تعرف من يموت من ورثتها ففي هذا ما يبطل الشهاده وكذلك لو أن رجلاً قال لرجل لك فى مالى كميراث أحد بني مني فأراد أن