المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٧

- TV-

ينازعه قال قد اقررت لى قيل له أرأيت لو كان له أربعة بنون وماتوا كلهم قبله هل كان يثبت لك شيء فهذا اقرار باطل وان قال قائل أنها وصية فهى وصية ضعيفة إن لو كانت وصية مع أن الوارث لا وصية له وأن أبنى ابنها يرثان منها ولا ارى يثبت لهما الوصية ولا ارى لهما شيئا على الوجهين جميعاً إن كان إقرارًا أو وصية أحببت أن أبين لك ذلك وليس الكتاب كالمشافهة

* مسألة: ومن جامع ابى محمد وإذا قال الموصى قد أوصيت لزيد بنصيب بعض اولادى كانت وصية باطله لأن نصيب ولده لا يستحقه غيره وإن قال قد أوصيت له بمثل نصيب أحد أولادى وكان له ابن وابنة كان له مثل

نصيب الابنة.

مسألة: ومن اشهد بحق عليه لزوجته أو غيرها من ديانة في ماله ونفسه فذلك ضعيف والغرماء شركاؤ في ماله ولا يمنع هو أيضًا من بيعه واما اذا اشهد ان ذلك الحق فى مال معروف فليس له بيعه وان تزوج المرأة على مال معروف فذلك لها

مسألة: سألت أبا سعيد فقال إذا صح قول المرأة بإقرار أو وصية لها قالت اشهد الله وملائكته إن هذا الغلام لك فهذا عندى اقرار ثابت ولا اصح شهادة من هذه الشهادة