المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٣٣

وكذلك في الحب المعروف من البر والذرة وغير ذلك من الأنواع قال أبو سعيد هذا والأول عندى سواء ولا يثبت عليه إلا ما أقر به ومنه وكذلك لو أقر أنه اشترى منه سلعة بخمسين أو بمائة أو بشيء معروف في العدد ولم يسم ما هي دراهم ولا غيرها فإن ذلك ثابت عليه على ما يتبايع به الناس في ذلك البلد من الأنواع حبا كان أو دراهم أو دنانير قال ينظر في هذه المسألة. قال أبو سعيد من أقر بشيء معروف ثبت عليه ذلك وإن لم يقر بشيء معروف بطل البيع إلا أن يرضى البائع بما يقر به إلا فى حين ذلك سلعته أو يصدقه على ذلك. قال وكذلك لو أقر أن عليه لزوجته كذا وكذا صداقها أو تزوجها بكذى وكذى ولم يسم ما هو دنانير ولا دراهم ولا نخلا فإنه يثبت عليه نقد النساء في بلده إن كان دراهم فدراهم وإن كان نخلا فنخلا مما يمكن أقر به في بلده أن يكون صدقات النساء فى بلده. قال انظر في هذه المسألة وفى الأولى فإنه لا يبين لي في هذه اثبات شيء بعينه والله أعلم.

ومن غيره: أرجو أنه من لدن قوله قال انظر فى هذه المسألة أنه عن غير أبي الحسن وأنه رد في المسألة

مسألة: ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله عز وجل قال عند موته أو في صحته أن على صداقا لفلانه أو حقا ولم يبين كم الحق ولا الصداق فعلى ما وصفت فقال قال أن الورثة يعطون من ذلك الحق ما شاء ويجبرون على من ذلك ثم يحلفون بالله ما يعلمون أن حقها ولا صداقها أكثر من ذلك الذي سلموه إليها أو إلى غيرها إلا أن الصداق لا يكون أقل من أربعة دراهم إلا أن