الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٤٥1801
باب [9]
الإقرار إما لفلان وإما لفلان
وفى الذى يقول على حق إما لفلان وإما لفلان وهما رجلان شاهدان يطلبان ذلك وكل واحد منهما يطلب ذلك قلت كيف الوجه فى هذا وما يجب عليه لهما وكل واحد منهما يقول أن الحق له أو لا يقول ذلك قلت فما يلزمه في الحكم وما يلزمه فى نفسه من طلب الخلاص. أما إذا أقر بحق معروف أنه عليه إما لزيد وإما لعمرو. ففي الفتياء أنه إذا علم أن عليه هذا الحق لأحدهما ولم يعلم لأيهما فالاحتياط في ذلك أن يسلم إلى كل واحد منها هذا الحق على الانفراد وذلك وجه الخلاص منه. وأما في الحكم فلا يحكم بذلك عليه لأحدهما ولكنه يحكم به لهما جميعا فإن أصبح أحدهما ثبت له الحق وإن أعجزا ذلك حلفا لبعضها بعض كل واحد منها يحلف يمينا بالله أن هذا الحق له ما يعلم لصاحبه حقا فإذا حلفا على ذلك جميعا قسم بينهما في الحكم
٧٬٠٤٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.