المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٤٦

- {1 -

لإقراره به لهما وأما في الخلاص فقد مضى القول فيه

مسألة: وإذا أقر الرجل فقال لفلان على ألف درهم أو لفلان ثم أنكر فإن لهما أن يأخذا الألف جميعا فإن أراد كل واحد منهما أن يستحلفه لنفسه فلها ذلك فإن نكل عن اليمين لأحدهما لزمه الألف وإن لم يحلف لهما جميعا لزمه لكل واحد ألف وإذا أقر الرجل فقال لفلان على ألف درهم ولفلان أو لفلان فإن للأول نصفها ثابت عليه والنصف الباقى للآخرين بينهما نصفين ويحلف لهما وإن لم يحلف لهما لزمه منهما خمسمائة.

درهم

مسألة: فإن قال لفلان قبلى مائة أو لفلان وفلان ثم جحد وقامت عليه البينة فإن للثالث النصف منهما والنصف الباقى بين الأولين ويحلف لكل واحد منهما فإن حلف برئ وإن نكل لزمه لكل واحد خمسون. وإن قال لفلان على ألف درهم والافلان كان الألف للأول. وإن قال لفلان على أو عبدى حر فإن العبد يعتق ويلزمه الألف

الف درهم

*