الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٤٧— {Y-
باب [10]
*
فيمن يلجى ماله أو يقر به على ذلك
وعن امرأة حضرها الموت فأوصت لرجل من غير الأقربين بثلث مالها لتحرزه عن الوارث. فإن كانت إنما أوصت به لتحرزه للأقربين يقينا شهد به معك فهو للورثة وليس للرجل شيء. وإن كانت أوصت ولم يعلم أنها بوجه الوصية للرجل ليخرج زوجها ويمنعه ولم يعرفه بعلم أحد فللموصى له ثلث ما أوصى له به وللأقربين الثلثان
مسألة: وعن امرأة هلكت وأشهدت لولدها صغير بميراثها كذى وكذى. فإذا أقرت لوارثها بشيء من مالها أو بدين وليس هو عندها هي كما أقرت له بالمال والدين وإنما أرادت بذلك أن تنفله وتفضله وتقر له وتجعله عليها حقا بقولها ليثبت له ذلك إذ لم تجز الوصية له فقد عرفنا عن فقهاء المسلمين
٧٬٠٥١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.