الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٦١-11.
* مسألة وسئل عن امرأة كانت حاملا وأشهدت أن مالها لولدها فجاءت بولدين قال معى أن الولدين ولد في التسمية وحكمها حكم الولد الواحد في مثل هذا الاقرار والوصية كانا ولدين في التسمية أو ثلاثة فحكمهم واحد قلت
له فإن قالت هذه النخلة لولدى بحق وهو حمل في بطنها وقال معى ذلك ويقع موقع الإقرار
أنه يجوز
* مسألة: وقيل في رجل أقر لورثته بحق له عليه على أن يدافع ذلك الوارث الذي له الحق بما يستحقه مما يجب عليه فى دين الهالك وعلى ذلك شرط عليه الهالك أن ذلك لا يثبت على الوارث وله هو أن يأخذ حقه الذى له وعليه ما يستحقه في الدين
* مسألة: أبى الحوارى وعن رجل أوصى لزوجته بصداقها وثمنيها في: وعن موضع معروف وخلف قطعة أرض ونخل. قال هذه القطعة لابنتية ولأخيه. فهذا إقرار من هذا الرجل بهذه القطعة لابنتيه ولأخيه وهم فيها سواء لا يفضل أحدهم على الآخر وإنما ذلك القول إقرار منه لابنتيه ولأخيه ولا ثمين للمرأة في تلك القطعة والله أعلم.
مسألة: وعن رجل قال عند موته لقوم حضروه إشهدوا أن مالى من قرية فلان هو لإبني فلان بحق أمه أو بحق على لأمه أو يخرج خرجته ثم إن ولده ذلك ذهب فأشهد لإنسان بذلك المال الذي أشهد له به والده ثم إن والده