الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٦٢نزعه قبل أن يموت فكانت الشهادة فى المرضه التي مات فيها وكذلك الترعان فلما مات والده رجع ينازع الذى أشهد له بالمال ورجع يحتج ويقول إنى إنما الجيته إليه. فإن كان الولد قد أزال إلى غيره إزالة ثابتة ببيع أو بقضاء أو بحق ثم رجع الوالد بعد ذلك إنتزعه فذلك إنتزاع باطل ولا يجوز إنتزاعه ذلك إذا كان قد أزاله الولد إلى غيره على ما وصفت لك
مسألة: قال أبو سعيد إذا قال الرجل عليه لفلان كذا وكذا من ماله فهذا إقرار عندى وإذا قال لفلان كذا وكذا وصية ولم يقل منى أو من مالى لم يكن هذا عندى إقرار ولا وصية. وإذا قال على لفلان كذا وكذا وصية فهذا عندى يشبه معانى الإقرار ولا يبين لى معنى إختلاف لأن هذا ليس بوصية منه وإنما هذا مقر أن عليه من وصية تثبت. وإذا قال لفلان كذا وكذا من مالى وصية كان عندى إقراراً ولا يبين لى فيه إختلاف لأن هذا إنما يقر له بوصية من غيره فى ماله ومن ماله. وإذا قال لفلان كذا وكذا في مالي وصية كان هذا عندى إقرارا له فى ماله بوصية من غيره. ويخرج في بعض القول أن هذا ضعيف إلا أن يصح ما أقربه بعينه أن يكون هذا ممكن أن تكون وصية في
ماله مستودعًا أو يكون داخلا في جملة ماله وصية.
* مسألة: ومن أقر أن
أقر أن عنده أو معه أو في يده أو فى صندوقه أو في منزله أو في
ماله فحكم ذلك حكم الوديعة وان إدعى المقرلة غير ذلك. وكذلك إن قال أودعنى أو أعارنى كذا وكذا لم يكن إلا ذلك. فإن قال دفع إلى أو قبضنى