الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٦٣كذا وكذا فمضمون ذلك إلا أن يتصل الإقرار أن يدعيه وديعة أو غير ذلك أو لغيره فإن أضاف الفعل إلى نفسه مثل قوله أخذت أو قبضت أو على أو قبلى فمضمون ذلك ولو ادعى فيه ما يسقط فيه الضمان بدعواه ولا يكون غصباً بما لا يعرف بالغصب لان الأخذ والقبض قد يكون غصباً أو غير غصب. وقول المقر إستفهام المقر له جائز. وذلك أن يكون أليس لك على كذا وكذا فيقول الآخر نعم. وإن قال ليس لك على كذا وكذا فيقول نعم يثبت بذلك
المال
مسألة: وكل من أقر أنه أقر بكذا وكذا جاز عليه ذلك. وإن أقر أنه أقر في حال لا يجوز إقراره وذلك أن يقولا أقررت وأنا صبى أو أنا مجنون أو في النوم أو نحو ذلك فإن قال قد أخذت مالك وقبضت كذا وكذا وأنا أو أنا ضائع العقل وإن قال ذلك اليوم أو قبل أن يولد أو نحو ذلك فليس بإقرار
صبي
مسألة: وإذا أقر المقر لفلان وفلان بكذا وكذا كان ذلك بينهما نصفين. وكذلك إن قال لأحدهما أو قال لفلان أو فلان كذلك أو قال أو دعنى أحدهما وإن قال أحد هذين ولدى فلها ميراث واحد. وإذا أقر أن أحد عبيده حر لحقهم العتق ولا سعاية عليهم.
* مسألة: وقوله موضع كذا من مالى لفلان بحقه أو بحق له ففي ذلك قولان أحدهما أن يخرج فخرج القضاء والآخر أنه يخرج مخرج الاقرار والاقرار أحب