الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٦٤-78 -
بدين
إلى. وأما قوله بحق له على ففي ذلك أيضًا قولان أحدهما أنه يخرج مخرج الاقرار وأحدهما أنه يخرج مخرج القضاء والقضاء أحب إلى. وكذلك قوله أو بدين له ففي ذلك إختلاف والاقرار فى هذه أحب إلى في ذلك. أما قوله بدين على ففي ذلك اختلاف أيضًا والقضاء في ذلك أحب إلى. وقوله بدينه الذي على أو بحقه الذى على هو بمنزلة قوله بحق له على. وأما قوله حق له على أو حقه على أو حق على أو دين على أو دين له على أود دينه على فذلك كله يخرج مخرج الاقرار إذا تقدم الاقرار إذا قال هو له.
* مسألة: وقال من قال إذا قال كل مالى بعد موتى فهو لفلان أن هذا لا يثبت. وقيل أنه ثابت ويخرج مخرج إن مت أو إذا مت. وأما إذا قال كل مالي فهو لفلان بعد موتى فهو ثابت ويخرج مخرج الاقرار ومخرج الوصية أيضا والله أعلم.
مسألة: وسألت أبا الحسن عن مريض حضره أناس فقال له من حضره أليس لابني ابنك ميراث أبيهما أو قال ليس لابني ابنك ثلث مالك فقال نعم. ولمن هو إلا لها هو لهما فقال من قال إن هذا لا يثبت حتى يكون إقرار
صحيحاه.
ومن غيره قال ما قوله اليس لابنى إبنك ثلث مالك فقال ولمن هو إلا لها
هو لهما فهذا إقرار ثابت.