المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٦٥

1701

* مسألة: وسألته عن رجل بعث مع رجل ألف درهم وقال له مائة منها للفقراء ومائة لفلان وما بقي لبنى فمات الباعث من قبل أن يضع الدراهم حيث أمر فإن هذا معى اقرار لمن سمى

*

*

(1)

له به

مسألة: جواب من أبي عبد الله محمد بن على وإذا أشهد الرجل في مرضه أني قد أغميت ابن أخي غمية وقد أعطيته هذه الشاة بالغمية التي أغماه فطلب ولى اليتيم أن يأخذ من مال الهالك أرش الغمية وقال أن الهالك قد قضاه مالا

وفاء فيه وقد أقر بالغمية على نفسه. فإن لليتيم أرش الغمية.

مسألة: قال محمد بن خالد سمعنا فى الرجل يشهد بماله لرجل بدين مبهم غير مسمى ولامرأته عليه صداق عليه مسمى مائة نخلة فإن المرأة تحاصص صاحب الدين المهم يكون له قيمة المال فإن كان المال يسوى مائة نخلة كان للمرأة نصف المال وإن كان يسوى مائتى نخلة كان لها ثلث المال وإن كان يسوى ثلثمائة كان لها المال. على قدر ذلك فإن كان يسوى خمسين نخلة كان لها ربع الثلثان ولصاحب الدين الثلث على حساب ذلك (1)

مسألة: وقال من قال إن قال ما خلفت فهو لفلان أن يكون له جميع ما خلف من مال. وقال من قال أنه ليس له أيضا حتى يقول مالى أو ما

ومن غيره وهذا إذا استحق هذا الاقرار بعد الموت وأما إذا استحقه في حياته فلا تحاصص .. المرأة بحقها ولا أعلم فيه اختلافا على ما يعملون عليه