المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٦٦

177 -

خلفت من مالى أو ما خلفت من المال الذى لى فهو لفلان فهذا ثابت ويكون

له

جميع ماله. وكذلك قوله ما تركت فهو كقوله ما خلفت.

* مسألة: وقد كنا عرفنا الاختلاف إذا قال مالى أو بستاني أو دارى لفلان إن من أهل الرأى من لم يوجب ذلك ومنهم من أوجبه. وممن أوجب ذلك على رحمه الله وبذلك نأخذ

*

*

مسألة: واعلم أن كل من أشهد على نفسه بحقوق مختلفة ليس متواطية إلى أوقات مختلفة أو وقت وأخذ فإنه يؤخذ بجماعته تلك الحقوق التي أشهد له بها ولو كان وقتها واحدا إذا شهد بها كلها في مجلس واحد ..

مسألة: وإذا قال قد أوصيت أو قضيت أو جعلت أو أعطيت كذا وكذا لفلان بحق له على وليس له بوفاء أو قال حقه أكثر من ذلك أو قال بقيامه على وقيامه على أفضل من ذلك أو أكثر أو أعظم من ذلك فليس للورثة في

ذلك خيار.

مسألة: فيمن يقول لرجل من أهله كساى لك حبيت أو مت فيقبل هذا ويسكت ويأخذ الكساء فينسيانه نسخه فيكتسى سنة أو أكثر ثم يعود صاحب الكساء يأخذه يلبسه من غير أن يطلبه أو يرجع فيه فإن كان ذلك في صحته ولم يكن عطيه وإنما قال هو لك حييت أو مت فذلك ثابت ولا رجعة له