الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٧٣- 73 -
أو قال على ألف طربة فالقول في جميع ذلك قوله ولا يجوز للحاكم يريد بعضه. قال الشافعى فى هذه المسألة قولان أحدهما أن يكون مقرا والأخر يقبل
قوله
*
مسألة: في التي قضاها زوجها مالاً بحقها فأشهدت من بعد أنى قد رددت عليه ماله قال محمد بن المسبح قولها قد رددت عليه ماله لا يوجب عليها رد المال الذي قضاها إذا احتج فيه
مسألة: ولو أدعى عليه مع الحاكم أن عليه له عشرة دراهم فقال إنه صادق ولم كن ذلك مقرا يلزمه له شيء على معنى قوله
* مسألة: ولو قال على له ألف درهم إلا عشرة دراهم قضيتها إياه كانت عليه الألف كلها من قبل أنه إنما إستثنا قضاء إدعاه. ولو قال له على ألف درهم
أنه
إلا عشرة دراهم وقد قضيتها إياه كانت عليه الألف إلا عشرة من قبل إستثنى العشره تم ادعى قضى الألف. ولو قال على له ألف درهم إلا مائه درهم فقد قضيتها إياه كانت الالف عليه وبطل إستثناؤه لأنه ادعى قضى المائة ولو قال له على ألف درهم إلا درهم وقد قضيتها إياه أو فقد قضيتها إياه أو قضيتها إياه فكل ذلك سواء وعليه ألف درهم إلا درهم الا درهم لانه استثنى الدرهم وادعا القضاء بالتأنيث والألف مؤنث والدرهم مذكر وليس يشبه الدرهم العشرة والمائة لأنها مؤنثة.