المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٧٤

- VE-

مسألة: ولو قال رجل عليه لفلان ثلاثة أنصاف درهم كان عليه درهم ونصف وإن قال وجه من يأخذها أو أقعد اتزنها أو لم يحل بعد أو قد أبرأتني منها أو قد قبضتها أو نجوز ذلك فإن هذا لا يلزم به المال: فإن قال مالك على إلا ألف درهم أو قال غير مائة درهم كان ذلك إقرارا بالمال. فإن قال فعلت كذا يوم أقرضنى فلان مائتا درهم أو يوم ابتعت من فلان بمائة درهم. قال

إنه إقرار.