المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٧٥

- Yo-

-

باب [15]

في رد الإقرار

وعن امرأة شهد لها رجل بماله بحق أو بإقرار، فإذا قالت قد رددت عليه ماله أو قد رددت عليه المال الذى أقر به لها أو شهد به لها أو قضاها إياه. فعلى ما وصفت فأما قولها قد رددت إليه ماله فذلك لا يرجع به المال إليه لأن ذلك اللفظ لا يقع إلا على ملكه هو فكأنما ردت إليه ملكه، وأما قولها قد رددت عليه مالى الذى أقر به لى أو أشهد به لى أو قضانى الله عطية منى له أو على وجه العطية. وأما إذا لم تسم بذلك عطية فلا يبين لى أنه يرجع إليه لأن الرد إنما يكون فى العطية والإقالة من القضاء والعطية والإقالة من القضاء والعطية من الإقرار فافهم ذلك لأن قولها قد رددت عليه المال الذي قضاني إياه لا يدرى ما هذا الرد إلا أن تقر بشيء فهو ما أقربه

* مسألة: وقال في رجل قال مالى هذا لفلان فقال فلان قد رددته عليه