المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٧٦

و قبضه الآخر المردود عليه فمعى أنه لا يثبت ذلك للمردود عليه في معنى الحكم لأن الإقرار لا يخرج على معنى العطية والهبة والنحل فلا يثبت إلا بالقبض والقبول ويرجع بالرد ممن قبضه وقبله على من أعطى أو وهب أو نحل وإنما الإقرار يخرج ثابتا للمقر له به على معنى الأزل من ملكه فليس رده له شيء لأنه لو قال لشيء من ملكه قد رددته هذا على فلان كان هذا مستحيلاً عن معنى العطية والهبة والبيع ولا معنى لهذا إلا أن يقصد بذلك إلى العطية فى معنى التعارف فيثبت فيه حكم العطية كذلك هذا عندى خارج

معناه: