الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٦-197 -
وطهارة فضل مائه، وكذلك سائر السباع وأكل لحومها، وضعفا الخبر عن النبي في تحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير -
وطعنا في رجاله.
الدليل لمن قال بتنجيس سؤر الكلب ما روى عن النبي الا عن طريق. أبى هريرة أنه قال، طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات، أولاهن وأخراهن بالتراب.
وما روى عن ابن معقل عن النبي الله، والثامنة بالتراب، والزيادة عند أصحاب الحديث معمول بها إذا صحت فى أحد الخبرين كانت عندهم فائدة
قالوا، والنبي لا يسمى طهور الإناء وهو طاهر.
وقالوا، قد نهى أيضا علي الله عن إضاعة المال، وقد أمرنا بإراقة الماء من ولوغ الكتاب، ولو لم يكن نجسا لم يأمر بتضييع حقه
ويوجد عن داود بن على أن الإناء يغسل عنده من ولوغ الكلب والماء عنده
طاهر، يجوز استعماله
مسألة:
وإذا مس الكلب ثوبا رطبا والكلب يابس فسد ذلك الثوب
مسألة:
وإذا مس ثوبا يابسا بمخطمه وهو رطب أفسده، والله أعلم. قال أبو محمد، وسؤر السباع ولحمها عند أبي عبيدة حلال، ووافقه على ذلك
مالك بن أنس بن مالك، وضعفا الخبر. وأظنهما كانا في عصر واحد.