الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٧٧- 77 -
1
باب [16]
الاستثناء
والشرط في الإقرار
وسألته عن رجل أقر لرجل بشيء واستثنى متصلا بإقراره قال محمد بن سعيد عن أبي الحسن رحمه الله إذ استثنى فهو ثابت. وقال
محمد بن محبوب فيا يوجد أن الاستثناء يهدم الإقرار
وقال غيره عن أبي سعيد فى ذلك باختلاف قال من قال يثبت الإقرار والشرط وقال من قال لا يثبت الإقرار ولا الشرط وقال من قال يثبت الإقرار ويبطل الشرط هذا على معنى قول أبي سعيد وإن لم يكن أراد بقوله في أول المسألة الاستثناء أنه الشرط والله أعلم ما أراد بذلك
* مسألة: وعن رجل أقر أن أرض هذا المنزل الذي يسكنه وهو في يده لفلان ليس لي فيها حق إلا الطين والجذوع والأبواب والخشب وقال صاحب
٧٬٠٨١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.