الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٧٨- YA-
الأرض ليس لك معى شيء. فعلى ما وصفت فإن البينة على الساكن أن هذا الذى ادعاه له فإن أعجز البينة فإنى أرى الأرض وما فيها لصاحب الأرض
مع يمينه على ما فيها من نقص
مسألة: وسئل عن رجل أقر أن عليه لرجل ألف درهم إن شاء زيد قال زيد قد شئت أولا أشاء هل يلزمه على ما أقر على نفسه. قال معى أنه قيل على معنى من يبطل الاقرار بالاستثناء يكون هذا إقرارًا باطلا وعلى معنى قول من لا يرى أن الاستثناء يهدم الاقرار أنه إقرار ثابت.
مسألة: وكل من أقر بشيء واستثنى بعضه جاز ذلك ما اتصل إقراره فإن استثنى الكل لزمه الكل مثل أن يقول عليه لفلان عشرة دراهم إلا نصفها
أو لفلان هذا عنده كذا وكذا إلا نصفه ونحو ذلك
مسألة: إذا أقر الرجل فقال على لفلان درهم إن شاء الله. ومن غيره قال قد قيل أنه إذا قال على ألف درهم إن شاء الله فقال من قال يجوز عليه الاقرار ولا يبطل ذلك. وقال من قال يبطل الإقرار وكذلك قيل في الوصايا وكذلك لو قال عندى له ألف درهم إن شاء الله.
مسألة: وكذلك لو قال على ألف درهم إن شاء فلان فقال فلان قد شئت أو لا أشاء فإن هذا باطل لا يجوز. وكذلك لو قال لفلان على ألف درهم إن
*
*