الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٧٩-19 -
كان كذلك وإن كان حقا لم يلزمه. وكذلك إن قال على له ألف درهم إلا أن يبدو لى وإن بدا لى أو قال له على ألف درهم إلا أن أرى غير ذلك أو رأيت ذلك فهذا كله باطل. وكذلك إن قال له ألف درهم إن دخل الدار وإن أمطرت السماء أو هبت الريح أو تكلم أو قام فهذا باطل. فإن قال لك على ألف درهم إن حملت هذا المتاع إلى بيتى كان جائزا ان حمله فله الألف لأن هذا إجازة. فإذا قال له على ألف درهم فيما أظن وفيما أرى أو خليق أن يكون على لك ألف درهم أو لعل على فهذا كله باطل لأنه شك. وإن قال على لك ألف درهم فيما أعلم كان هذا إقرارا جائزا. يوجد أنه معروض على أبى الموثر
والله أعلم.
مسألة: وعن رجل قال مالى هذا لزيد ولى مأكلته ما دمت حيا. قال معى أنه يخرج في بعض معانى القول إن الاقرار جائز والشرط باطل. ومعى أنه في بعض القول أنه إذا وصل الاستثناء فى المأكلة كان الاقرار جائزا أو المأكلة جائزة لأن استثناؤه فيها متصلا بالاقرار. ومعى أنه في بعض القول على قول من يقول أن الاقرار يخرج مخرج العطية أن العطية يتصل بالاستثناء بشرط المأكلة. قيل له فإن أعطاه هذه النخلة على أن لا يبعها ولا يزيلها من يده هل تكون هذه عطيه جائزه قال معى أنها لا يثبت في بعض القول لأن هذا شرط يبطل العطية. ويخرج عندى أنه تثبت العطية والشرط كما شرط عليه.
مسألة: وقال أبو سعيد في رجل كان عليه لآخر حق فمرض الذى عليه الحق
*