المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٨٠

فقال للذى له الحق إن جعلتنى فى الحل فكل شيء تركته فهو لك. قال معى أنه ان جعله في الحل من الذى استثناه عليه ففي ذلك إختلاف. قال من قال

معي

يكون له وقيل لا يكون له شيء. وإن قال كل شيك تركته فهو لك قال إن جعلتني في الحل ففي ذلك إختلاف قال من قال أنه يكون إقرارًا ولا يبطله الاستثناء وقيل أنه يبطله الاستثناء. وقيل أنه إن أتم له الحل وجعله فيه كان له ذلك وإن لم يتم له ذلك ولم يحله لم يكن له شيء قيل على المعنى وعرض إن

*

شاء الله.

مسألة: عن أبى الحوارى فإذا قالت المرأة لزوجها صداقى هو لك على أن لى ماكلته فهذا لا يثبت وكذلك العطية، وإن قالت صداقى هو لك ولم تستثنى ما كلته فهذا ثابت

مسألة: عن أبي سعيد ورجل قال إن صح ولدى من مرضه هذا فما لى من موضع كذا وكذا هو له فهذا إقرار باطل يبطله الاستثناء.

مسألة: أما الذى قال إن لم أرجع من سفرى هذا إلى أربع سنين فما لى

لفلان فهذا لا يجوز الاقرار فيه وهذا مثنويه قبل الإقرار وهذا ناقص له. وأما إن قال مالى لفلان من بعد قضاء دينى فهذا إقرار ثابت من بعد قضى دينه من

ماله.