المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٨١

- 81 -

* مسألة: قلت أرأيت إن قال لك مالى هذا حياتك هل يكون هذا إقراراً تاما. قال أنه إقرار ثابت على من يجيز الاقرار بهذا. قلت له فإذا مات

معي

المقر والمقر له أو أحدهما لمن يكون قال إذا ثبت الاقرار كان معى للمقر له قلت له ولا يكون قوله حياتك استثناء ينفعه قال لا يبين لى ذلك. قلت له أرأيت إن قال مالى هذا لك حياتك فإذا مت فهو راجع على هل يكون له حياته فإذا مات رجع على الأول. قال فيخرج عندى في مثل هذا إختلاف

إذا ثبت الاقرار فعندى أن قوله أنه ثابت له حياته وبعد موته لورثته ومعى

أن

قولا يكون له حياته فإذا مات فهو للمقر. قلت له فإن مات المقر قال يكون لورثته بعد موت المقر له. قلت إن قال بيتى هذا لك إلا جداره وغماؤه هل يكون ثابت عليهما ولهما، قال معى أنه يخرج فيه الاختلاف فبعض يقول هو كما قال وقال من قال أن الاقرار ثابت والشرط باطل. قلت أرأيت إن قال خاتمى هذه لك إلا فصها لى هل تكون هذه مثل الأولى فمعى أنها مثل الأولى. إذا استثنى ما يمكن أن يزايله بحال. قلت له وكذلك جميع الاقرارات إذا أقر بشيء مجمل ثم استثنى منه شيئا مفردا باتصال الكلام أو بعد انقطاعه أيكون القول فيه والاختلاف سواء كان من الحيوان أو العروض أو الأصول. قال فمعى أنه إذا استثنى منه شيئا ثابتا فيه يمكن مزايلته عنه وهو قائم وكان استثناؤه متصلا بكل الاقرار فمعى أنه يخرج فيه الاختلاف. وأما بعد السكوت أو قطع الكلام وهو مما وصفت فمعى انه لا يثبت الاستثناء

ويثبت الاقرار كما وصفت لك