الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٨٢- AT-
* مسألة: من الزيادة المضافة فيمن قال هذه الدار أو دارى هذه لفلان إلا هذا البيت يعنى بيتا منها معينا فالاستثناء ثابت. وإذا لم يعين البيت بصفه ولا سمايه وفى الدار بيوت ثبت الاستثناء على بيت وسط إذا قال إلا بيتا منها. وإذا اختلفت اليبوت في الوسع والضيق كان له عندى الوسط منها في نظر العدول. وإن قال إلا بيتا ولم يقل منها فيعجبنى أن يكون مثل الأول. فإن كان فيها غرف مبناة على اليوت السفل فلا فرق عندى بين العلا والأسفل إذا كان يلحقها اسم بيوت الدار والبيوت تلحق عندى الغرف والسفل. ولا يلحق إسم الغرف السفل وإن قال هذا الثوب لك على أن تذبح هذه الشاة فإن ذبحها فيشبه الثبوت، وإن هلكت قبل الذبح فإن خرج على الأجرة بطلت وإن خرج على الإقرار فالإقرار ثابت ذبحها أو لم يذبحها. وقد قيل بما يشبه هذا وهذا فإن قال قد أعطيتك هذا الثوب على أن تذبح لى هذه الشاة فذبحها قبل أن يرجع الآخر قال فيه إختلاف. فإن هلكت قبل الذبح فلا يثبت. قلت له إذا قال لك هذه الشاة إلا كبدها أو شيئا من لحمها لى لم يثبت هذا في القولين جميعا لأنه لا يمكن إلا بعد الذبح قال هكذا عندى. وقد يخرج أنه جائز ويكون له الكبد بحالها إلى أن يذبح ويأخذها لأنه قد يجوز ذلك في الوصية وفى الاقرار قبل هذا وليس ذلك بمعدوم لأن الحيوان يتعارف به الذبح وذبحه من الصلاح ليس من الفساد وليس من المعدومات
في الصلاح.
قلت له فإن أراد الذى أقر له بالشاة أن لا يذبحها وطلب المقر ذبحها ويأخذ ما استثنى منها هل له ذلك