الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٨٣- AY-
قال فإذا ثبت الاقرار والاستثناء خرج عندى أن ذلك على المقر له لأنه لا ضرر في الذبح وهو واصل إلى حقه في الذبح أكثر عندى مما يصل صاحب الشاة
إلى كبدها في غير الذبح.
مسألة: قلت له فإن رأوا أهل العدل أن تركها أصلح من الذبح لأنها مهزولة ولا لحم فيها أترى المقر له يجبر على ذبحها إذا ثبت الإقرار ليأخذ المقر حصته منها قال فإذا كان فيه الضرر على صاخب الشاة لم يبن لى إدخال الضرر حتى يرجى النفع وذلك إذا كان لا نفع فيها على حال وليس هي الابطال وإن كان فيها نفع إلا أن النفع يتفاضل لم يبن لى منع صاحب الكبد خوف الموت فيبطل حقه وقد طلبه أو غير ذلك من الأحداث
مأكله
مسألة: ومما يوجد مكتوبا أنه عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركه حفظه الله وعن امرأة قالت قد أعطيت بنى موضع كذا وكذا بحق لهم على واستثنيت بشيء معلوم هل يثبت الاستثناء ويبطل الاقرار، فقال يثبت الاقرار ويبطل الإستثناء لأنها أعطتهم إياه بحق وإنما يفسد الاستثناء في الهبة والعطية وما أشبه ذلك والاقرار بمنزلة البيع لأن من أقر لأحد بحق فكأنه قد باعه قال أبو سعيد الله أعلم هذا كلام معى ينقض بعضه بعضا لأنه يقول أنه إقرار وهو قضاء ويعتل بالاقرار أنه لا ينقضه الاستثناء وأن البيع لا ينقضه الاستثناء فأما الإقرار فقد قيل أنه ينقضه الاستثناء وقيل أنه لا ينقضه أن لا ينقضه ومن غيره وقد قيل أنه إن قضاه أو اشهد به بحق واستثنى مأكلته سنين
*
*