الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٩٠-9.-
فمضمون ذلك إلا أن يتصل الاقرار ان يدعيه وديعة أو غير ذلك أو لغيره وان اضاف الفعل إلى نفسه مثل قوله أخذت أو قبضت أو على أو قبل فمضمون ذلك ولو ادعا فيه ما قال.
قال أبو سعيد اذا قال الرجل عليه لفلان كذا وكذا من مالى فهذا اقرار عندى. واذا قال لفلان كذا وكذا وصية ولم يقل منى ولا من مالى لم يكن هذا إقرارا ولا وصية. واذا قال على لفلان كذا وكذا وصية فهذا عندى يشبه معانى الاقرار ولا يبين لى معنى الاختلاف لان هذا ليس وصيه منه وإنما هذا مقر فى وصيه عليه تثبت. واذا قال لفلان كذا وكذا فى مالى وصية كان عندى اقرارا ولا يبين لى فيه اختلاف لان هذا إنما يقر له بوصية من غيره في ماله وفى ماله. فإن رجع الولد ينازع المشهود له الاخر بالمال وقال انه إنما ألجا إليه الجاء لم يقبل منه ذلك والمال لمن صار إليه فإن رد المشهود له بالمال المال على الولد كان ذلك المال للولد دون الورثة ولا يدركونه بإقراره ذلك إذا قال أنه ألجأ إلا أنهم إن أرادوا أن يردوا قيمة ذلك المال عليه ويأخذوا مالهم كان ذلك لهم وكذلك أيضا إن لم يرد المشهود له بالمال المال إلى الولد وتمسك بالمال وأراد الورثة رد قيمة المال على المشهود له الآخر ويأخذوا مالهم كان لهم ذلك لأن الشهادة إنما كانت من الوالد فى المرض إلا أن يكون الوالد لما أشهد لولده بذلك الحق قال وليسه له بوفاء لم يكن للورثة على الولد ولا على المشهود له
بالمال الآخر.
مسألة: ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله وذكرت أن والدك لما حضره