الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٩١-91 -
الموت دعا بالشهود ليوصى ولم يكن فى ماله أحب إليه من بستان كان فيه شجر ونخل فأوصى فيه حظ الذكر والأنثى فيه واحد. فإذا قال بهذا البستان فهذا البستان لهم على ما قال الذكر والأنثى فيه سواء كما قال وتلك المأكلة التي جعلها لأمهم من بعد موته فى حيوته فهذه المأكلة باطل والبستان للأولاد كما قال الأب. وذكرت أن والدك أشهد بمقدامه في البستان لأحد الصبيان نحلا نحله إياها وأعطاه المقدامة نافلة من دون الصبيان فعلى ما وصفت فإن النحل من الوالد لولده الصغير ليس هو بشيء وهو باطل وراجع إلى جميع الورثة وكل نحل وعطية فى المرض لوارث أو غيره وارث لصغير أو لكبير في المرض فهو باطل وهو لجميع الورثة على قدر ميراثهم من والدهم.
مسألة: عن أبي معاوية وسألته عن رجل أوصى لبنين له بقطعة له بحق عليه لهم ثم مات واحد من البنين قبل موت الأب ثم مات الأب. قال فليس لابنه الميت قبله شيء وترجع حصته من القطعة إلى الورثة إلا أن يعرف الحق الذي كان الوالد قد سمى بالحق فهو لورثة الابن من مال الأب. قلت فإن مات بنوه قبله كلهم ثم مات هو بعدهم قال ليس لورثة بنيه شيء إلا أن يعرف الحق الذي أوصى لهم به ما هو وكم هو فلورثة بنيه فى ماله بقدر ذلك الحق الذي سمى به هذا إذا كانت القطعة فى يد الأب إلى أن مات بنوه وأما إذا كانت في أيدى البنين قد أسلمها إليهم فهى لورثتهم على ميراثهم وله حقه من الميراث
* مسألة: فيما يوجد عن أبي عبد الله وعن امرأة قالت مائة نخلة من مالى لبنى