الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٩٢- 92 -
بما أكلت من مالهم الذى هو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قلت فإن قالت هذا لبنى بما أكلت منهم. قال الذكر والأنثى فيه سواء.
ومن غيره قال وكذلك إن قالت بما أكلت من مالهم كان الذكر والأنثى
فيه سواء.
مسألة:: وعن رجل أشهد لبعض أولاده بشيء من ماله بصداق أمه فلما قال ذلك قال سائر أولاده أنه قد أشهد له بصداق أمه وهى أمنا أيضًا فاعطونا
حقنا فما أشهد له فقال أرى أن يدخلوا معه فما أشهد
ومن غيره قال نعم وهو كذلك وذلك إذا شهد له بذلك المال بصداق إمه فأما إذا أشهد له به من صداق أمه لم يدخله عليه بشيء كان ذلك يمكن أن يكون له وحده مما يجب له من صداق أمه والاول إنما أقر الرجل بجملة صداق أمه حيث قال بصداق أمه …
مسألة: جواب أبي عبد الله وأبي زياد وأبي المنذر وأبي العباس إلى محمد بن على. ومن أشهد عند الموت أن لابنى ابنه وهما فلان وفلان سدس ماله وصية منه لهما وأيضا أن لابنى ابنه عاضدا فسله والدهما وهو لهما وأشهد الجد أيضا في صحته إن حدث يد حدث الموت فلابني ابنه ميراث والدهما من
وسهم
ماله ماله فأما السدس من والدهما فهذا وصية وهو جائز كله في الثلث جميع الوصايا تدخل فى الثلث. وأما قوله أن لابني ابنه عاضدا فسله
وكذلك
والدهما وهو لهما فذلك إقرار وهو ثابت لهما ولا يدخل في الثلث إلا أن يكون
*