المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٩٣

- 93 -

سمى به وصية وذلك إذا عرف العاضد الشاهدان أو سمى هو العاضد باسمه فشهد على اسمه وضفته شاهدا عدل وإن كان ابنا ابنه بالغين فعليهما اليمين بالعاضد وما يعلمان أنه ألجاه إليهما ولا يعلمان أنه كاذب في إقراره بالعاضد لهما. وقال أبو زياد مثل قولهم إلا فى قوله لابنى ابنه ميراث والدها منه سهم والدهما من ماله فإنه لاشيء لهما حتى يقول مثل سهم والدهما من ماله أوكسهم والدهما من ماله. قال غيره. وقد قيل لا يثبت حتى يقول لهما مثل سهم والدهما من ماله أن لو كان حيا وهنالك يخرج في الوصيه والإقرار وهذا إذا كان والدهما ميتا وأما إن كان والدهما حياً وورث من والده شيئا فهو كما قال

أبو زياد.

مسألة: ورجل أشهد في صحته أو في مرضه أن كل مال له فهو لبنيه فهذا معنى إقرار منه وماله لبنيه، وقد قيل فى البنين باختلاف. وقولنا في هذه الشهادة أن ماله لبنيه الذكور والإناث والذكر والأنثى فيه سواء.

ومن غيره: قال وقيل لبنيه الذكور دون الإناث، ومنه قوله على عدل كتاب الله فالعدل فيه معنا أن يكون الذكر والأنثى فيه سواء لأنه أقر لهم إلا أن يفسر

ذلك على وجه آخر فينظر فيه والله أعلم

مسألة: وعن رجل قال لبنى أخى ألف درهم ولأخيه أولاد أحياء وأموات فالألف للأحياء منهم يوم هذه المقالة.