المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٩٤

-98 -

ومن غيره: قال وقد قيل أن الإقرار جائز للأموات وإنما ذلك الوصية والألف لجميع بني أخيه ويكون للأموات حصتهم من الإقرار.