المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٩٥

90 -

باب [18]

الإقرار بين الأزواج

وقال هاشم في رجل قال على لامرأتى ألف درهم وأظهرنا عند الترويح ما يتبين لمكان غضب والدى. وقال الورثة قوله هذا أثره لها وعندنا البينة أن عقدة النكاح على ما يتبين. قال أراه أظهر أمرًا لم يكذب شهادة المشهود وأحب إلى أن لو أعطوها ما قال والله أعلم بالحق.

مسألة: رجل أقر لامرأته أن لها صداقًا ألف درهم عند الموت فلها ما أقر به على نفسه إلا أن يقيم الورثة شاهدى عدل أن صداقها خمسمائة درهم

* مسألة: قال وأما إذا قال على لامرأتى صداق فإنه يؤخذ لها حتى يقر لها بما شاء من الصداق ويحلف عليه.