الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٩٦97 -
*
*
مسألة: وسألته عن رجل قال على لزوجتى كذا وكذا وله ثلاث زوجات أو أربع لمن يكون ذلك منهن. قال يكون لمن ادعاه منهن إلا أن يحلف فإن ادعين ذلك كلهن حلفن على ما يدعين ثم قسم بينهن ومن نكل منهن عن اليمين فلا شيء لها فى ذلك وكذلك إذا قال لابنى وله بنون لا يسمى بواحد منهم، وكذلك إذا قال لأخى وله أخوة فهو على نحو هذا وسواء كان حيا أو ميتا فهو إقرار ثابت ليس له فيه رجعة وهو ثابت على نحو هذا يكون حكمه
مسألة: وعن امرأة قالت فى مرضها لزوجى ما قبله ولأمى ما قبلها ثم إن المرأة صحت من مرضها فقال لها زوجها قد برئت من حقك وليس لك على حق. فليس هذا بشيء إذا صحت المرأة وأما قولها كل حق على زوجى فهو له فليس هذا بشيء إذا رجعت المرأة إلا أن تقول كل حق لى على زوجى فهو له فهذا ثابت إذا لم تقل إن ماتت
مسألة: وعن رجل أوصى عند موته أن لفلانة زوجتى أربعين نخلة قطعاً مقطوعاً وليس لها فى مالى ثمين هل يثبت هذا على المرأة؟ فعلى ما وصفت. فلا يثبت هذا على المرأة ولو كان تزوجها على ذلك فلها الصداق الذي سمى
والميراث.
من الزيادة المضافة، فيمن أقر بماله لزوجاته وله أربع زوجات منهن ثلاث مطلقات في العدة. فلا شيء للمطلقات وللزوجة ثلث ذلك لأن أقل الزوجات ثلاث والباقى للورثة. وإن كن كلهن مطلقات فلا شيء لهن فإن