المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٨

مسألة:

-19 A-

-

ومختلف فى الضبع، قول صيد، وقول سبع، وقول، لا يتوضأ بسؤرها لأنه أشنع السباع وأقذرها دابة، وبعر الظبي تغسل به الثياب، وليس تغسل بعد الماء،

ولا بأس به.

٧١٠ / ١١٬٣١٨