المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٩

-199 -

الباب الثاني والثلاثون

منه آخر

ثبت أن النبي الله أمر بتطهير الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات

،

وروى ثماني مرات، واختلف الناس مع ثبوت الخبر في ذلك، فقال قوم: سبع مرات، وقال قوم: بخمس، وقال: قوم بثلاث، وقال قوم: يغسل كما يغسل غيره،

ويوجد، أنه إذا غسل ..

مسألة:

يقال: ولغ الكتاب يلغ في الإناء ولوغاً إذا أدخل لسانه في المكان، وكل مائع فحركه فيه، ولا يكون الولوغ إلا بلسانه وحده، وأولغه صاحبه يولغه إيلاغا

إذا جاء به إلى الماء فوقفه عليه.

وأنشد:

:

ما مر يوم إلَّا وَعِندَهُما لَحْمُ دَجَاجِ أَوْ يُولَقَانِ وَمَا

وبعض العرب تقول: يالغ، أرادوا إثبات الواو، فجعلوا مكانها ألفاً

ويروى يألغان دما على هذه اللغة. ويقال على هذه، المنيافة الكلب، هي المسعاة،

<

والفروة والفرا.

ويقال: أهات الإناء إذا قلبته، ولا يقولون كفأته، وتقول: لحد الكلب

الإناء لحده لحدا، ولحسه يلحسه لحسا، وذلك إذا لحس الإناء من باطنه.

٧١١ / ١١٬٣١٨