الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٩٧قال لزوجتى ومعه أربع فإذا لم تعرف وقف المال حتى يتحالفن أو يصطلحن ولا يحكم لواحدة بالربع قطعاً. وقال فى امرأة أشهدت أن حقي الذى لى على زوجي هو له ولم تذكر الصداق فإن صداقها داخل في ذلك وأنه لا جق لها عليه وقد أقرت له به
مسألة: سئل أبو سعيد عن امرأة قالت في مرضها كل ما على زوجى من حق فهو بحق له على أعلم به أنا وهو لا يعلم إلا عشرين نخلة وعلى زوجها صداق ودين غير الصداق قال معي أنه قد قيل أنه ثابت إلا أنه للورثة الخيار إن شاءوا فدوه بقيمته وإن شاءوا أتموه لأنه يخرج مخرج القضاء في بعض القول ويخرج مخرج الإقرار فى بعض القول. فإذا كان إقراره ثابت ولا نقص فيه ولا خيار فيه للورثة وإذا كان قضاء فلهم الخيار. قيل له فإن قالت كلما كان عليه من حق فهو له هل يثبت له هذا قال هكذا عندى أنه يثبت له ذلك بإقرارها ولا يبين لى فى ذلك إختلاف إلا على قول من يقول أن الموصى إذا قال كل ما تركته فهو لفلان أو كلما خلفته فهو لفلان فقيل هو ثابت. وقيل
حتى يقول كلما خلفته من مال أو كلما تركته من مال
مسألة: الحسن بن أحمد كتبت معناه في رجل يدعى في مال زوجته وفسل فسلا وأحيا مالا فأقرت له بنصف ما عمر وفسل حقا له عما عنى وعزم بعد الإقرار بقيت وعاشت مدة ثم ماتت ولم تغير تلك الوصية ولا الإقرار أيكون
هذا ثابتا. فذلك ثابت له وليس للورثة عليه تغيير والله أعلم.
*