المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٩٨

-91 -

مسألة: عن أبى الحوارى وعن امرأة قالت لقوم حضروها عند وصيتها أشهدوا أن الحق الذى لى على زوجى فلان هو له حييت أو مت وقالت بحق ثم ماتت هل يكون واسعا لزوجها ألا يرده عليها وهو ليس يعرف أن عليها حقاً يحيط بالذي عليه لها. فعلى ما وصفت فإن للزوج واسعاً أن يتمسك بذلك المال الذي أشهدت له زوجته إذا لم يعلم أنه ضرار ولا أثرة وقد يجوز أن يكون ذلك عليها له من أسياج لا تعلم لأنها إما أن يكون قد خانته في نفسها أو أشباه ذلك فإن أراد الرجل أن يرده عليها فذلك واسع له إن شاء الله وقد أجاز ذلك من أجازه من الفقهاء إذا كان فى المرض ولا يشهد به لغير الذي أشهد له به وقول ذلك جائز للزوجين.

* مسألة:

: وعن امرأة أشهدت عند موتها أنى قد تركت لزوجي كذا وكذا بما كان يضحى لى فأقول أن ذلك يجوز له لأنه لا ضحية عليه إلا أن ضحى لها تقية منه لها فإنه لا يجوز ما تركت لزوجها بما ضحى لها إذا تركت ذلك في مرضها.

مسمي

قال غيره إذا ضحى لها تقية منه لها لزمها ضمان ذلك وكان ذلك أوكد في إثبات ذلك. ومن أعطى زوجته نصف هذه القطعة المعروفة بحقها أو بحق والباقى بميراثها ثبت عندى ما سماه من ذلك بحقها على القضاء وأما ما سمى من ذلك بميراثها ولو كان معروفًا فلها الرجعة في ذلك عندى إلا أن يتتامموا في ذلك وهذا عندى إذا كان فى الصحة في سبيل القضاء والجعل والعطية وأما ما جعله لها بالميراث فى المرض والصحة فكله سواء عندى