المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٩٩

-99 -

مسألة: وعن رجل أشهد أن كل مال له أو كل مال كان له فهو لزوجته بحق عليه لها وكان الرجل قد أخذ حجة من قوم أربعمائة درهم فخرج بها حاجا فأنفق في تلك الدراهم مائتى درهم وبقي مائتا درهم فقالت الزوجة هما لى ولى المأيتان اللتان أنفقها فى سفره وكره ذلك الورثة قال إن كان أشهدل ها بكل ما يملك بحقها وقد قبض الأربعمائة درهم من القوم فالأربعمائة لها لأنها في ماله وأنما حجة القوم دين عليه فلها المائتان اللتان بقيتا وعليه المائتان اللتان أنفقها وإن كان أشهد ولم يقبض الدراهم فى القوم ولو كانت موصوفة وإنما قبض الدراهم بعد الشهادة فلا أرى لها فيا أنفق ولا فيما بقي شيئا. قال غيره إن كان قد حج واستوجب الحجة ثم أشهد لها بهذه الشهادة قبل أن يقبض.

فني

6

وقال

ذلك اختلاف فقال من قال كلما كان له من دين وغيره فهو لها بعض لا يدخل الدين فى هذه الشهادة وأما إن كان قبض الدراهم وصارت

في ضمانه وملكه فهو لها كما قال.

مسألة: وليس للرجل أن يرد على زوجته ما تركت له عند موته. وقد قيل

إن ذلك جائز للزوجين والله أعلم.

مسألة: قال أبو زياد أخبرني من أثق به أنه بلغه أن محمد بن الحوارى قال له أنه من قال في مرضه أوص لميمونة بصداقها قال أكتبوا لها ستين نخلة قال أن موسى رفع إليه ذلك فقال ستين نخلة على من .. فضعف ذلك

فبلغنى

*

*