المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٠٠

- .. -

1

*

مسألة: وعن رجل أشهد لزوجته بسكن منزله حياتها بحق عرفه لها عليه فإذا

ماتت فهو لولده بحق عرفه له عليه من ذلك فى مرضه الذي مات فيه وإن بعض ورثته طلبوا أن يردوا قيمة هذا المنزل الذى أشهد لها بالسكن ويكون المنزل لهم فليس أرى لهم ذلك ولا أرى لهم أن يدفعوا إلى زوجته كراء هذا المنزل كل شهر برأى العدول ويسكنونه هم إن شاءوا ويؤدون إليها هذا الكراء حتى تموت. ولكن أرى لهذه أن تسكنه كما جعل لها سكنه حتى تموت ثم يكون لولده من بعد موتها وعليها لورثته يمين بالله ما تعلم أنه أشهد لها بسكن منزله هذا إلى أن تموت بغير حق لها عليه وكذلك على ولده من بعد الموت يمين إن طلب ذلك الورثة ما أن أباه ألجأ إليه هذا المنزل بغير حق عليه

* مسألة: وعن امرأة قالت في وصيتها ليس على زوجى إلا أربعين نخلة وقال الورثة عليك لها ثمانون نخلة يوم زوجناك قال أرى قولها أجوز له على هذه المقالة لأنها لم تقل تركت له ولكن قالت ليس عليه إلا أربعين نخلة قال غيره إذا قالت ليس عليه إلا أربعين نخلة فهو كما قالت

*

*

مسألة: وعن رجل أعطى امرأته مالاً أو قضاها إياه بحق لها عليه قضاها وهي لا تعلم ثم توفى وعليه حقوق للناس فقال يجوز لها إذا لم تعلم وإن قامت لها بينة بحق صارت فى الغرماء.

مسألة: وسئل عن رجل قالت له امرأته إن أنا مت فلك ما على ظهرك وإن