المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٠١

-1.1 -

مت أنت فهو لك، قال أما قولها إن أنا مت فلك ما على ظهرك فهو وصية لا تجوز، وإن مات هو فهو جائز لأنها عطية وصى طيبة النفس بذلك، قال أبو سعيد أما الأول فعندى أنه يختلف فيه فبعض يقول أنه إقرار وبعض يقول أنه وصية، وأما الثانى فمعى أنه يخرج أنه إقرار إلا الذى يبطل الإقرار بالإستثناء والإستثناء قولها إن مت ولم تقر به قطعا

* مسألة: ومن جواب أبي الحسن في رجل أوصى في صحته فقال موضع كذا وكذا من مالى هو لزوجتى فلانة تأكله حياتها بحق على لها وليسه لها بوفاء فيوم يحدث عليها حدث موت فهو لأولادى من بعدها قلت هل تثبت هذه الوصية فإذا كان هذا الكلام متصلا بشهادته على ما وصفت فهو ثابت إن شاء الله، وكذلك إن أوصى في مرضه على هذه الشهادة بحق عليه لها وليسه لها بوفاء ثم استثنى ووصل الشهادة بالإستثناء فهو ثابت على ما وصفت. وقيل غير ذلك

وبهذا القول نأخذ أنه ثابت فإذا مات الذى أشهد له به رجع إلى أولاده.

مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل يقول فى مرضه نسخه صحته امرأتي هذه لها على صداق كذا وكذا درهم يعنى لأمة له. قال معى أنه يوجد في الأثر أنه لا أراه يجوز له إذا كانت أمته حتى يقول أنه أعتقها ثم يلزمه لها ما أقر به في ماله من صداقها قال وكذلك عندى لأن هذا كلام مستحيل كما أنه لو قال لامرأته أمتى كان هذا محالا عندى.