المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٠٢

- 102 -

مسألة: وعن رجل أقر له والده فى حياته أنه قد قضى زوجته صداقها الذي عليه لها وعرفها الذي قضاها إياه وعاش بعد ذلك فلما أن حضرته الوفاة رجع فأوصى لها بصداقها فغير ذلك عليه والده فى الوقت ولم يجز للمرأة ما أوصى لها

به قلت أيكون سالما أو ظالماً وإنما فعل ذلك لما قدم إليه والده في القضاء. قال معى أن قضاءه الذى أقر به للزوجة بصداقها يثبت عليه بإقراره ووصيته لها بصداقها يجوز أيضا لأنه يمكن أن يكون لها عليه صداقان أو أنها لم تقبض ذلك القضاء لذلك الصداق فإقراره جائز عليه هو ولا يصدق عليها

هي

مسألة:: وعن أبي عبد الله وسألته عن رجل حضرته الوفاة فأشهد شاهدى عدل أن عليه لزوجته ألف درهم ولم يسم باسمها ولا اسم أبيها ولا عرفها أياها وله زوجة قائمة وله مطلقة قد كانت زوجته وكانت له امرأة أخرى قد ماتت من قبل هذه الشهادة. قال مه ليست له بامرأة وامرأته التي ماتت ليست له بامرأة بعد الموت فلا شيء لها في هذه الألف وهي لزوجته التي في حياته

مسألة: وعن امرأة أشهدت لزوجها بمالها على أن لا يتزوج عليها ثم أنها رجعت قالت لا أتم قبل أن يتزوج عليها زوجها هل لها في ذلك رجعة فلها الرجعة في ذلك ولها ما لها إلا أن يكون الزوج قد مات على ذلك فلا مال لها أو أراد أن يتزوج امرأة بعينها فقبلت له بذلك وعلى ذلك ودع تزويج المرأة حتى ماتت المرأة أو تزوجت غيره فذلك ثابت للزوج على المرأة وله مالها

والله أعلم.

*

*