الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٠٣-1.-
باب [19]
في الإقرار لفلان أو لفلان وبالجزء بالسهم
وإذا أقر الرجل أنه غصب هذا العبد من فلان ثم قال لا بل من فلان فإنه يقضى بالعبد للأول منها ويقضى للآخر بقيمته على الغاصب وكذلك الوديعة والعادية من قبل أن أتلفها بإقراره للأول فصار ضامنا للآخر وكذلك الحيوان والعروض والكيل والوزن والأصول كله سواء، وكذلك لو قال اقترضت من فلان ألف درهم وقفيز من حنطة ثم قال لا بل من فلان فإنه يضمن لكل واحد منها ما أقر به. وإن كانا جميعا يدعيان ذلك عليه فإن على الذي أنكره من بعد أن أقر له اليمين وكذلك لو قال غصبت من فلان أو استودعنى أو استعرت أو اقترصت ثم قال لا بل من فلان حتى أقر لأربعة أو لخمسة فإنه يقضى عليه بما أقر به للأول ويضمن للآخرين لكل واحد منهم قيمة ما أقر به. ولو أنه قال قد اقترضت أو اغتصبت أو استعرت أو استودعنى
٧٬١٠٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.