المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٠٤

-1. {-

أحد هذين أو أحد هؤلاء ولا أدرى أيهم فانه يقضى بالسلعة لهم جميعا يكون بينهم ويضمن لكل واحد منهم حتى تتم له قيمة ما أقر به وإن شاء

استحلفهم.

مسألة: قلت أرأيت فى الإقرار إن قال بشيء من ماله هل يثبت له شيء. قال معى أنه يثبت له ما يقع عليه اسم الشيء مما يقع عليه الملك من ماله لم يبن لى أن له أكثر من ذلك قلت له فإن قال ببعض ماله هل يثبت له شيء. قال إن بعضا يقول النصف وبعضا يقول الشيء منه مما يتجزى مما يقع عليه اسم الجزء. وفى موضع له النصف وقيل له ما أقر له به الورثة إن كان ميتا وإن كان حيا فله ما أقر له به هو من الأجزاء

6

مسألة: عن أبي الحسن وسألته عن رجل أقر لآخر نجل ماله أو أكثر ماله قال أقول أنه ما زاد على نصف ماله فهو له يقول أكثر من نصف ماله قلت: فإن أوصى له بعامة ماله أو بكافة ماله أو بخاصة ماله. قال أقول أنه ماله كله قلت فإن أقر له بخيار ماله أو بشرار ماله. قال أرى له خيار ماله كما يرى العدول أنه خيار ماله، قلت له يكون خيار ماله كله خيار نخلة وخيار غنمه و خيار دوابه قال نعم. قلت وكذلك يكون له شرار ماله على ما يرى العدول أنه شرار ماله قال نعم. قلت له فإن كان ماله كله خيار قال لا إنما يكون له خيار ماله أو شرار ماله، قلت له وكذلك إن أقر له بدون ماله. قال نعم يكون له دون ماله على ما يرى العدول أنه دون ماله. قال أبو سعيد ينظر

*