المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٠٥

11.01

في هذه المسألة فإنه لا يبين لى فى ذلك ثبات إلا أن يقول أدون ماله فإنه

يكون له أدون ماله.

مسألة: ما تقول فى رجل أقر لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بالسدس كم يخرج قسمة هذا المال. قال معى أن للمقر له بالنصف نصف

المال

من الجملة وللمقر له بالثلث بعد ذلك سدس جملته وهو ثلث النصف

وللمقر له بالسدس سدس الثلث

قلت: فمن كم تخرج هذه الفريضة قال أنه يضرب ستة في ثلاثة فذلك معي ثمانية عشر فالمقر له بالنصف النصف وهو تسعة وللمقر له بالثلث السدس وهو ثلاثة وللمقر له بالسدس سدس الثلث وهو سهم ويبقي للمقر خمسة أسداس ثلث المال وهو خمسة أسهم.

مسألة: كل من أقر في ماله أو داره لغيره بنصيب أو حصة أو سهم أو شركة أو نحو ذلك ولم يسمه لم يثبت ذلك فى ماله أو فيما أقر به فيه حتى يسمى ما أقر به مبينا إلا أن تكون ذلك وصية فقد قيل فيه بإختلاف. وذلك في السهم والنصيب فإذا لم تكن وصية لم يثبت شيء إلا أن يحضر المقر فيؤخذ بما يسمى مما أقر به وإن كرهوا أوقف عليهم ما أقر فيه وإن أقر بشيء مسمى ولم يعرف مثل شاة من غنمه أو سارية من داره أو نخلة أو عبد من عبيدة فيؤخذ بتعريف ذلك فإن لم يقرأ أو مات كان الوسط من ذلك فإن تلف من الغنم أومن العبيد

شيء قبل الحصر ضرب في ما بقي بشاة وسطه

*